Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52167 بتاريخ 28/12/2017 : ثبوت العود يمنع إعمال ظروف التخفيف دون استكمال التثبت من السوابق

J P 52167/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتحقق العود متى ثبتت إدانة سابقة من أجل الجريمة ذاتها أو من جنسها ولم تنقض المدة القانونية لاعتبار العود طبق أحكام الفصل 47 من م ج، ويترتب على ثبوته تطبيق آثاره القانونية دون توسع في الرأفة خارج حدوده.
  2. إذا أصدرت المحكمة حكما تحضيريا يقضي باضافة بطاقة السوابق تعين عليها التعهد بتنفيذه عملا بأحكام الفصل 365 من م ا ج ومراقبة حصوله قبل ترتيب النتائج القانونية المتعلقة بالعود أو بظروف التخفيف.
  3. إن تنزيل العقاب مع إعمال ظروف التخفيف رغم قيام موجب العود ودون استكمال وسائل التثبت التي أمرت بها المحكمة يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.