Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52167 بتاريخ 28/12/2017 : ثبوت العود يمنع إعمال ظروف التخفيف دون استكمال التثبت من السوابق
Principe juridique
- يتحقق العود متى ثبتت إدانة سابقة من أجل الجريمة ذاتها أو من جنسها ولم تنقض المدة القانونية لاعتبار العود طبق أحكام الفصل 47 من م ج، ويترتب على ثبوته تطبيق آثاره القانونية دون توسع في الرأفة خارج حدوده.
- إذا أصدرت المحكمة حكما تحضيريا يقضي باضافة بطاقة السوابق تعين عليها التعهد بتنفيذه عملا بأحكام الفصل 365 من م ا ج ومراقبة حصوله قبل ترتيب النتائج القانونية المتعلقة بالعود أو بظروف التخفيف.
- إن تنزيل العقاب مع إعمال ظروف التخفيف رغم قيام موجب العود ودون استكمال وسائل التثبت التي أمرت بها المحكمة يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 47 من م ج-الفصل 365 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.