Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52056 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل يثبت عند رد الاعتراف بدعوى الغموض دون بيان ما يفقده حجيته

J P 52056/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع استجلاء الحقيقة باستكمال البحث كلما بان لها غموض أو تضارب في عناصر الملف، حتى يكون قضاؤها مؤسسة على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
  2. لا يجوز اعتبار التنازل عن الشكاية في ذاته تراجعا عن التصريحات المتعلقة بماديات الواقعة، إذ يبقى تصريح المشتكي دليلا يتعين على المحكمة مناقشته ضمن عناصر الإثبات.
  3. تقدير الاعتراف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن طرحه بدعوى الغموض يقتضي تعليلا يبين الأسباب التي تفقده حجيته، وإلا عد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.