Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52056 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل يثبت عند رد الاعتراف بدعوى الغموض دون بيان ما يفقده حجيته
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع استجلاء الحقيقة باستكمال البحث كلما بان لها غموض أو تضارب في عناصر الملف، حتى يكون قضاؤها مؤسسة على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
- لا يجوز اعتبار التنازل عن الشكاية في ذاته تراجعا عن التصريحات المتعلقة بماديات الواقعة، إذ يبقى تصريح المشتكي دليلا يتعين على المحكمة مناقشته ضمن عناصر الإثبات.
- تقدير الاعتراف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن طرحه بدعوى الغموض يقتضي تعليلا يبين الأسباب التي تفقده حجيته، وإلا عد الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 297/247/245/222 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.