Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63888 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى عند انتفاء حالة التلبس

J P 63888/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز تفتيش محلات السكنى من قبل أعوان الضابطة العدلية إلا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان مؤسسا على حالة تلبس مضبوطة قانونا.
  2. مجرد توفر معلومات أو أقوال من الغير لا ينهض حالة تلبس بالمعنى القانوني، إذ التلبس وصف للجريمة يقتضي تقاربا زمنيا بين وقوعها وكشفها وفق الصور المحددة حصرا.
  3. يترتب عن تفتيش محل السكنى دون إذن كتابي ودون قيام حالة تلبس بطلان إجراءات الحجز، ولا يُعتد بالأدلة المترتبة عنها عملا بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.
  4. تخضع أعمال الضابطة العدلية لرقابة السلطة القضائية التي تتولى التثبت من مطابقتها للقانون حماية لحرمة المسكن المضمونة دستوريا ووفق المواثيق الدولية.

Textes appliqués

  • الفصل 23 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصل 94 من م ا ج-الفصل 11 من م ا ج-الفصل 33 من م ا ج-الدستور التونسي 2014 في فصله-المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.