Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57064 بتاريخ 28/12/2017 : مخالفة دائرة الاتهام لواجب البت في جميع أوجه التهمة المنتجة بالإجراءات
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، متى توفرت القرائن الكافية على اتجاه التهمة، أن تبت بالنسبة لكل مظنون فيه في جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، ويُعدّ إغفال النظر في أحد هذه الأوجه مخالفة لمقتضيات الفصل 116 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية يترتب عنها نقض القرار في حدود ما وقع السهو عنه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة دائرة الاتهام في تقدير عناصر الإدانة والبراءة طالما كان قرارها معللا ومسببا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- يُؤخذ بسلامة التعليل متى استند القرار إلى عناصر واضحة وصحيحة وبيّن الأساس الذي اعتمده في تكوين قناعته، ولا يُقبل الطعن إذا انصبّ على مجرد مجادلة موضوعية في تقدير تلك العناصر دون بيان خرق قانوني مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.