Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56138/54542 بتاريخ 02/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي القمرقي عند إغفال التنصيص على إدارة الديوانة كطرف أصلي
Principe juridique
- تُعدّ إدارة الديوانة طرفا أصليا في القضايا القمرقية بحكم الصلاحيات الإجرائية والموضوعية التي خولها لها القانون في تتبع المخالفات وإثارة الدعوى العمومية.
- يُوجب القانون حضور ممثل إدارة الديوانة بالجلسة لطلب تطبيق العقوبات القمرقية، ويترتب عن إغفال التنصيص عليها كطرف في الحكم إخلال يمسّ سلامة القرار ويوجب نقضه.
- يترتب عن الصلح القمرقي مع المخالف انقضاء الدعوى العمومية، وهو ما يؤكد الصفة اللازمة لإدارة الديوانة في الخصومة القمرقية ووجوب إدراجها صلب منطوق الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.