Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51639 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الدعوى بدعوى نقص وثيقة حاسمة دون استكمالها بطلب ضمّها للملف

J P 51639/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا أسست المحكمة قضاءها على خلو الملف من وثيقة لازمة للفصل دون تلافي النقص بطلب استكمالها عبر الإجراءات المتاحة، عدّ حكمها ضعيف التعليل وقاصر التسبيب بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.