Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60983 بتاريخ 28/12/2017 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي عند تكييف الفعل كجناية رغم انحصار عقوبته في الجنحة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للبت وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تحديد جهة الإحالة يتقيد بالتكييف القانوني الصحيح لطبيعة الجريمة بحسب العقوبة القانونية المقررة لها، فإذا كانت العقوبة لا تتجاوز عقوبة الجنحة تعين اعتبارها من أنظار المجلس الجناحي ولا يجوز إحالتها على الدائرة الجنائية.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي الناشئة عن إحالة فعل ذي وصف جنحي على الدائرة الجنائية تعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.