Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة وفق الفصل 150من م ا ج تقترن بوجوب تبرير الرأي وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وتغافلها عن الرد على الدفوعات الجوهرية يورث القرار ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.