Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51501 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية دون مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- إنّ محكمة التعقيب لا تتدخّل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان ذلك التقدير مؤسّسا على مستندات صحيحة ومُفضيا إلى قناعة سائغة ضمن حدود سلطتها.
- لا يُقبل التعقيب إذا انصرفت أوجه الطعن في حقيقتها إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من قرائن الإثبات أو البراءة دون قيام عيب قانوني مؤثر.
- يُشترط لقبول التعقيب ثبوت أحد العيوب المحدّدة قانونا والمتمثّلة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، وإلا تعيّن ردّ الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 378 autres décisions
- 338,386 من عملية الديوانة-الفصل 150 ملاج autres décisions
- 2150-الفصل 258 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.