Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58497 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات ختم البحث تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الحجج
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج والقرائن لإسناد التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية عملا بمبدأ حرية الإثبات.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من أن قرار محكمة الموضوع معلل تعليلا مستساغا وسليما ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات التي اعتمدتها المحكمة.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم قيام دليل خارجي كاف يبرر توجيه التهم، متى كان تعليلها كافيا لتسويغ قضائها بحفظها.
Textes appliqués
- الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 20015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع عسل الأموال-الفصول 32 و 62 م ج-الفصل 62 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.