Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59394 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمحيص المحكمة لمعطيات الملف المادية والإعلامية اللازمة لبيان أركان الجريمة
Principe juridique
- تضمين معطيات مغايرة للحقيقة بجهاز الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
- مدلول كلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك دفتر الادخار وبطاقات السحب والايداع.
- قيام جريمة خيانة الأمانة وفق الفصل 297 من م ج يتأسس على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة قصدا في الإضرار بأربابها أو المتصرفين فيها أو من هي بأيديهم.
- تكون أسباب القرار قاصرة متى لم تبيّن المحكمة مصدر الوقائع والأدلة ووجه الاستدلال بها ولم تمحّص المعطيات المؤثرة لضبط أركان الجريمة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 175/172/297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 الفقرة الثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 172 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 263 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 670 من لمجلة التجارية-وفق احكام الفصل القانوني المذكور-نص الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.