Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52384 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير القرائن وتعليل النتيجة من قبيل الاجتهاد الموضوعي السليم

J P 52384/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي من المحكمة البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واعتماد القرائن المستمدة من ملف الدعوى وفق ما يتيحه القانون.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات والموازنة بينها لترجيح ثبوت التهمة أو تجردها يعد اجتهادا موضوعيا لا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.