Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60259 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية الحجج والقرائن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 60259/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلة ذلك التقدير.
  2. تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  3. يكون التعليل كافيا ومستساغا إذا استعرض القرار عناصر الملف الجوهرية واستند في النتيجة التي انتهى إليها إلى ما له أصل صحيح بالملف بما ينفي عنه موجب النقض بدعوى ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 260 و 261 و 32 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.