Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
- يعد القرار مشوبا بالتناقض وضعف التعليل الموجب للنقض متى أسس رفض الدعوى المدنية شكلا على انحصار الطعن في الجانب الجزائي ثم امتد قضاؤه إلى الفرع المدني بنقضه أو إلغائه.
- لا يصح تأسيس الحكم الصادر في إطار الاستئناف على مقتضيات إجرائية خاصة بالاعتراض متى كانت المحكمة تنظر باعتبارها محكمة استئناف لا باعتبارها حاكما في الاعتراض.
- لا يمنع القانون القائم بالحق الشخصي من متابعة حقوقه المدنية أمام محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع من خصمه متى كان قد تم استدعاؤه لحضور الجلسة.
Textes appliqués
- الفصول 222/264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 210 م ا ج-الفصل 217 م . ا ج-الفصل 212 و 217 من م ا ج-الفصل 533 من م ا ع-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 297 م ج-الفصل 169 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 07 من م ا ج-احكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175م ا ج-احكام الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.