Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي

J P 51879/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
  2. يعد القرار مشوبا بالتناقض وضعف التعليل الموجب للنقض متى أسس رفض الدعوى المدنية شكلا على انحصار الطعن في الجانب الجزائي ثم امتد قضاؤه إلى الفرع المدني بنقضه أو إلغائه.
  3. لا يصح تأسيس الحكم الصادر في إطار الاستئناف على مقتضيات إجرائية خاصة بالاعتراض متى كانت المحكمة تنظر باعتبارها محكمة استئناف لا باعتبارها حاكما في الاعتراض.
  4. لا يمنع القانون القائم بالحق الشخصي من متابعة حقوقه المدنية أمام محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع من خصمه متى كان قد تم استدعاؤه لحضور الجلسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.