Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52172 بتاريخ 28/12/2017 : حجية محضر سماع المتهم غير الممضى متى ثبت الامتناع عن الإمضاء
Principe juridique
- لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يبقى محضر سماع المتهم حجة عليه ولو لم يمضه متى نص محرره على امتناع المعني بالأمر عن الإمضاء، وتظل حجيته قائمة إلى أن يثبت خلافه عملا بأحكام الفصل 154 م ا ج.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الاعتراف البحثي متى تعزز بأدلة أو قرائن أخرى مستخلصة من أبحاث الملف، ويكون تقديرها لكفاية تلك العناصر لإثبات الإسناد مسألة موضوعية لا تعقيب عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.