Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61890 بتاريخ 7/12/2017 : مخالفة جدول الفصل 136 م.ت عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي

J P 61890/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يُجاب طلب إعادة العرض على الفحص الطبي متى كان مجردا من المبررات الجدية وكان الاختبار المعتمد قائما على أسس فنية وعلمية سليمة ومطابقا للشهادة الطبية الأولية.
  2. اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون في احتساب التعويض يقتضي أن يكون هو المعمول به خلال السنة السابقة للحادث تطبيقا لمقتضيات الفصل 127 من مجلة التامين.
  3. الضرر المهني لا يتوقف استحقاق التعويض عنه على مباشرة المتضرر لعمل وقت الحادث، وإنما يقدر بحسب تأثير نسبة العجز على قدراته الحالية والمستقبلية على تعاطي نشاط مهني.
  4. يكون تقدير التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي مخالفا للقانون متى لم يراع النسبة المقابلة للوصف المعتمد وفق الجدول الملحق بالفصل 136 م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.