Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51233 بتاريخ 28/12/2017 : حجية محضر الحجز تتوقف على تحريره من مأمور عمومي مستوف للشروط الشكلية القانونية

J P 51233/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير استيفائه لشروطه الشكلية ينهض سببا حاسما في قبول ما يترتب عنه من إجراءات.
  2. تتوفر صفة المأمور العمومي لمن يتولى تحرير محضر الحجز متى كان يشغل خطة رئيس مركز الاستمرار بصفته محافظ شرطة، فلا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد نسبته إلى محافظي أمن.
  3. لا يقضى بعدم سماع الدعوى لبطلان الإجراءات متى ثبت أن محضر الحجز مستوف لكامل شروطه الشكلية وممضى ممن حرره، لأن البطلان في هذه الصورة يكون مبنيا على تطبيق غير سليم للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 22 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18-القانون عدد 52 اسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/28-الفصل 155 م ا ج-الفصل 199م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.