Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60256 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تتقيد بشرط سلامة التعليل
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تخويل وكيل الجمهورية طلب أعمال تحقيق بمقتضى قرار تكميلي لا يقيّد قاضي التحقيق بوجوب الاستجابة، إذ يبقى له تقدير ضرورة الأعمال المطلوبة لكشف الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 150 م إج-الفصل 55 م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.