Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52888 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى بُني قضاؤها على تمحيص عناصر الدعوى

J P 52888/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا تُؤسَّس على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه القضاء.
  2. تعليل الحكم يكون كافيا متى استند إلى تمحيص عناصر الدعوى وتحليلها وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي إلى استخلاص انتفاء الأركان المادية والمعنوية للجريمة دون حاجة إلى اعتماد أدلة مفترضة.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وأدلة الإدانة يُعدّ جدلا موضوعيا لا تُباشر عليه محكمة التعقيب رقابتها متى كان التعليل سائغا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.