Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52770 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا ومبنـيا على عناصر ملف الدعوى.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين يُعدّ جدلا موضوعيا لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ويُوجب ردّه.
Textes appliqués
- الفصل 218م. ج-الفصل 220م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.