Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52770 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 52770/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا ومبنـيا على عناصر ملف الدعوى.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين يُعدّ جدلا موضوعيا لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ويُوجب ردّه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.