Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59530 بتاريخ 28/12/2017 : سلامة إعادة التكييف الجزائي متى تأسست على ما له أصل ثابت بملف الدعوى
Principe juridique
- المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالأفعال المحال بشأنها المتهم دون أن تتقيّد بالوصف القانوني المسند إليها، ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
- التكييف في المادة الجزائية هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل وتحديد طبيعته وفق نص القانون، ويكون التكييف سليما متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى.
- لا يعيب الحكم ضعف التعليل أو خرق القانون متى بيّن بصورة مستساغة الأساس الذي اعتمده في استبعاد ظرف التشديد عند تعذر التثبت من قيامه بوسائل الإثبات المتاحة ضمن ملف القضية.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.