Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57174 بتاريخ 28/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إقرار سابقية القصد دون استظهار القرائن المتضافرة الدالة على الإضمار

J P 57174/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام باعتبارها دائرة استئناف ودائرة تحقيق من الدرجة الثانية تلتزم قبل إصدار قرارها بتأمل الأدلة والقرائن بالملف واستكمالها عند الاقتضاء وتعليل قرارها تعليلا مستوعبا يبين ثبوت الجريمة بجميع عناصرها أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالأوراق.
  3. إثبات الإضمار في جريمة القتل العمد يقتضي استظهار قرائن قوية ومتظافرة تدل على هدوء البال والتخطيط المسبق وإعداد العدة وقيام فاصل زمني هام بين نشوء العزم على ارتكاب الجريمة واقترافها، وأي إقرار بسابقية القصد دون بحث هذه العناصر بدقة يعد قصورا في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.