Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51558 بتاريخ 28/12/2017 : رفض الاعتراض شكلا يترتب عن عدم حضور المعترض متى تم تبليغ التنبيه لشخصه دون إعلام المحكمة بعذر قبل الجلسة

J P 51558/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين، فإن المحكمة لا تتوقف على حضوره وتصدر حكما معتبرا حضوريا تطبيقا للقاعدة الإجرائية المتعلقة بآثار التبليغ الشخصي.
  2. يترتب عن عدم حضور المعترض بموعد الجلسة الحكم برفض اعتراضه شكلا دون تأمل في الأصل متى لم يصدر عنه فعل إيجابي لإعلام المحكمة بعذر يمنع الحضور قبل انعقاد الجلسة.
  3. لا ينهض العذر المضاف بمرحلة لاحقة لإبطال قرار رفض الاعتراض شكلا متى كان مسلك المعترض الإجرائي قد خلا من إعلام المحكمة في الإبان بعائق الحضور، بما يجعل تطبيق المحكمة للنص واجب الاتباع سليما قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.