Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59304 بتاريخ 28/12/2017 : لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الحجج والأدلة

J P 59304/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير وجيه متى كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
  2. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تتدخل في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص القناعة في المادة الجزائية يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي للمحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية، ويستقل به قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان الحكم معللا تعليلا واضحا ومتماسكا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.