Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52180 بتاريخ 26/12/2017 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر

J P 52180/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت التنصيصات الوجوبية وبيّنت ضمن التعليل مستنداتها الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة التكييف القانوني.
  2. يستخلص اتصال القضاء من مستند ثابت بالملف يفيد صدور حكم سابق في موضوع التتبع ذاته، بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى متى اتحدت الأفعال محل التتبع ولو تحت وصف قانوني آخر عملا بمقتضيات الفصل 132 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا ينهض سبب الطعن المستند إلى ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على مستندات صحيحة واضحة وطبق القانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.