Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52055 بتاريخ 26/12/2017 : قيام المسؤولية الجزائية عن الأضرار البدنية غير المقصودة بمجرد ثبوت الإخلال بواجبات السلامة

J P 52055/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. تستوجب صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله الواقعي والقانوني قائما على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يتطلب قيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 225 من م ج صدور فعل إيجابي من المتهم، إذ يكفي تحقق أفعال الإهمال والقصور وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين متى ترتب عنها ضرر للغير.
  3. يعد تعليل الحكم القائم على استخلاص سبب للضرر لا سند له في الملف تحريفا للوقائع ينحدر بالحكم إلى سوء تطبيق القانون عند نفي الركن المادي للجريمة على ذلك الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.