Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52128 بتاريخ 26/12/2017 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات بإلزام المتضرر بإثبات الواقعة السلبية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستساغا واقعيا وقانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف، بما يحقق الإقناع والمعقولية ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون التعليل فاسدا إذا بنى البراءة على قلب عبء الإثبات بإلزام المتضرر بإثبات عدم صدور مكالمات أو إرساليات منه، لأن الواقعة السلبية لا يمكن ماديا إثباتها ولأن من يتمسك بخلاف الثابت من قرائن الملف هو المطالب بإقامة الدليل.
- لا يصح استبعاد قيام الإزعاج عبر شبكات الإتصال عند ثبوت تعدد الاتصالات غير العادي الصادرة من هاتف المتهم مع غياب الرد، بمجرد اعتماد تبرير مجرد من المتهم دون مطالبته بما يثبت دعواه المضادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.