Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60821 بتاريخ 26/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بترجيح قرائن البراءة على أدلة الاتهام متى كان التعليل مستمدا من أوراق القضية ومستماغا منطقا وقانونا
Principe juridique
- القاضي الجزائي حر في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في هذا التقدير ما دام قد رتب نتائجه القانونية على تعليل معلل ومستساغ.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قاضي الموضوع في وزن الأدلة، ويُرفض الطعن متى كان التعليل الذي أقام عليه قضاة الموضوع النتيجة مستمدا من أوراق القضية ومؤديا إليها.
- إذا كان الاتهام قائما على مجرد الشك والتخمين ولم تنهض القرائن إلى الجزم الحتمي والمباشر بالإدانة، فإن الشك يفسر لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-الفصل 237 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.