Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60945 بتاريخ 26/12/2017 : رجوع المحكمة في حكم تحضيري آذن بخبرة لازمة لبحث قيام فقدان العقل يعد هدما لحقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير المسؤولية الجزائية من حيث الأصل مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل، غير أن هذا الاستقلال يفترض قيام القضاء على أسس ثابتة بالملف عند عرض مسألة الإدراك والتمييز على نحو جدي.
- إذا توفرت بالملف معطيات جدية تثير احتمال انعدام الإدراك والتمييز فإن المحكمة تلتزم بالاتكال على أهل الخبرة لإجراء الاختبارات اللازمة، لأن تشخيص فقدان العقل بالمعنى المقصود بالفصل 38 م ج مسألة طبية تتجاوز الاجتهاد القضائي الصرف.
- الرجوع في الحكم التحضيري الذي أذن بخبرة ترمي للتحقق من تحمل المسؤولية الجزائية ثم البت دون استكمال مقتضياتها يعد هدما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.