Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49874 بتاريخ 25/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل طعن التعقيب الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
- يعد الحكم مؤسسا قانونا متى اعتمد مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجاب عن الدفوعات الجدية، بما ينفي عنه دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.