Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50199 بتاريخ 25/12/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم المستندات بعد منح الأجل
Principe juridique
- يكون رفض الاستئناف شكلا مؤسسا قانونا متى ثبت أن المستأنف مُنح أجلا لتقديم مستنداته ثم تقاعس عن الإدلاء بها داخل الأجل.
- لا يقبل التمسك بخرق حقوق الدفاع بسبب عدم منح المهلة إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة أجّلت ومنحت للمستأنف أجلا لتقديم مؤيداته.
- تعتمد محكمة التعقيب في مراقبة سلامة الإجراءات على محاضر الجلسات باعتبارها حجة على ما تم فيها ما لم يقع دحضها وفق الطرق القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.