Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50199 بتاريخ 25/12/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم المستندات بعد منح الأجل

J P 50199/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. يكون رفض الاستئناف شكلا مؤسسا قانونا متى ثبت أن المستأنف مُنح أجلا لتقديم مستنداته ثم تقاعس عن الإدلاء بها داخل الأجل.
  2. لا يقبل التمسك بخرق حقوق الدفاع بسبب عدم منح المهلة إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة أجّلت ومنحت للمستأنف أجلا لتقديم مؤيداته.
  3. تعتمد محكمة التعقيب في مراقبة سلامة الإجراءات على محاضر الجلسات باعتبارها حجة على ما تم فيها ما لم يقع دحضها وفق الطرق القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.