Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52124 بتاريخ 26/12/2017 : تناقض التعليل ينزع عن الحكم عنصر الإقناع
Principe juridique
- يشترط في التعليل أن يكون متناسقا ومترابطا بحيث تؤدي الحيثيات إلى النتيجة التي انتهى إليها المنطوق، وكل تناقض بين ما تقرره المحكمة من وقائع أو استنتاجات وبين ما تخلص إليه في الحكم يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- يتعين على المحكمة عند تقدير قيام المشاركة أن تبين موقفها صراحة من التصريحات والقرائن المستخلصة من الأبحاث، ولا يكفي نفي ثبوت المشاركة دون مناقشة العناصر التي يمكن أن تؤسسها وإلا كان التعليل قاصرا.
- إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراء وجوبي، وغياب إمضاء أحدهم دون التنصيص على التعذر وسببه يشكل إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه النقض ويثار من تلقاء المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.