Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50462 بتاريخ 25/12/2017 : حق المرافق المتضرر في مقاضاة أي من مؤمني العربات المشاركة دون التقيد بعرض التسوية

J P 50462/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. المتضرر المرافق بإحدى الوسائل المشاركة في الحادث يملك حق تتبع أي من مؤمني العربات المشاركة للمطالبة بجبر الضرر دون اشتراط توجيه الدعوى حصرا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية.
  2. عدم وجود عرض في التسوية لا يحول دون قبول دعوى المتضرر ضد أحد مؤمني العربات المشاركة متى توفرت موجبات المسؤولية والتأمين.
  3. للمؤمن المحكوم عليه بالأداء حق الرجوع على غيره من شركات التأمين تطبيقا لأحكام الاتفاقية المشتركة دون أن يؤثر ذلك على حق المتضرر في اختيار المؤمن الذي يباشر عليه الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 149 و 151 من م.ت-الفصلان 5 و 6 من الاتفاقية المشتركة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.