Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59165 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تكييف الفعل الإجرامي متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا ما كان من أوجه الطعن مجرد مناقشة لتقدير محكمة الموضوع للوقائع وملابساتها ولتكييف الفعل الإجرامي متى تأسس قرارها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- يكون قرار محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال سليما إذا استند إلى مناقشة أركان الجريمة وإلى أدلة متضافرة تبرر استبعاد الوصف الأشد عند عدم استخلاص نية إتيانه من الأفعال المادية الثابتة.
- لا تقوم حالة ضعف التعليل الموجبة للنقض متى اشتمل القرار على تعليل مستساغ يبرز عناصر الإثبات ويبين وجه تطبيق النص الجزائي على الوقائع دون تناقض أو قصور.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 219 م ج-الفصول من 2015 و 202 م ج-الفصول من 59 و 201 و 202 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.