Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59553 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة عند غلبة الطابع المدني للنزاع

J P 59553/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في قيام الجريمة أن تستقرئ عناصر الملف استقراءً شاملا يبحث في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ السواء بالاعتماد على الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتاحة.
  2. يُشترط لصحة الأحكام أن تكون معلّلة تعليلا كافيا وأن تتضمن الردّ على الدفوعات الجوهرية بما يستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها أو إهمال لعنصر جوهري.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 و 258 و 264 م ج-أحكام الفصل 150 م إ ج-بالفصل 168 م إج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.