Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51845 بتاريخ 22/12/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة المتعهدة أولا بالقضية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 129 م إ ج

J P 51845/201722 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع باتصال القضاء إلا إذا قدم المتمسك به ما يثبت وجود أحكام أو قرارات سابقة متعلقة بذات الواقعة ضمن ملف القضية بما يمكّن المحكمة من التحقق من قيام شروطه.
  2. يثبت للمحكمة صلاحية ردّ ما يثار من هضم لحقوق الدفاع متى خلا ملف الدعوى مما يفيد حصول طلب تأخير أو تمكين من الإدلاء بما يتمسك به الطاعن من مؤيدات.
  3. يحدد الفصل 129 م إ ج قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية، وينعقد الاختصاص للمحكمة التي تعهدت أولا بالقضية عملا بالفقرة الثانية منه ولو وُجدت محاكم أخرى يمكن أن تنظر فيها وفق معايير الفقرة الأولى.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 27 م إ ج-الفصل 129 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.