Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63939 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف واستخلاص ما ينبني عليها من ثبوت للتهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على عبارات عامة في نسبة إهمال قرائن الإدانة دون بيان تلك القرائن تحديدا، لأن عبء إبراز عناصر الإغفال المزعوم يظل لازما لإثارة قصور التعليل على وجه جدي.
- متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، فإن ما يثار ضده بهدف مناقشة اجتهادها في تكييف الوقائع وتقدير القرائن يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 32 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 40 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 32 و 59 و 68 و 69 و 72 من المجلة الجزائية-الفصلين 2 و 34 من قانون 15 جويلية 1996 المتعلق بالمواد المتفجرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.