Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51173 بتاريخ 21/12/2017 : ترجيح الشك الناشئ عن تضارب وسائل الإثبات يمنع الإدانة الجزائية

J P 51173/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة سليمة، فإذا أحاطت بالوقائع شبهة جدّية أو تعارض جوهري في عناصر الإثبات تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة بحسب الأحوال.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغًا ومؤسسًا على قراءة منطقية لمضامين الأدلة دون تحريف.
  3. لا يُعوّل على الشهادة إذا شابها تناقض يمسّ جوهرها أو خالفت مقتضيات المنطق بما يجعلها غير كافية لتكوين اليقين القضائي، ويؤول الشك المترتب عن ذلك لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.