Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57087 بتاريخ 21/12/2017 : لا يترتب نقض قرار الحفظ لغياب قرار الحجز متى لم يؤثر ذلك في جوهر الفصل
Principe juridique
- لا يكون الخلل الإجرائي موجبا للنقض إلا إذا ثبت تأثيره في جوهر النزاع أو في وجه الفصل فيه.
- إذا تضمن القرار الإشارة إلى الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة بما يمكّن من تعيينها، فإن غياب قرار حجز مستقل لا يعيب القرار طالما لم يغيّر من الأساس الذي بُني عليه الفصل.
- ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة يُطلب من حاكم التحقيق، وعند امتناعه يُرفع الطلب إلى دائرة الاتهام، ويُبت فيه بناء على مجرد طلب، ويؤول كل محجوز لم يطلبه صاحبه خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قرار الحفظ أو صدور الحكم إلى حقوق الدولة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.