Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51768 بتاريخ 21/12/2017 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المستخلص من وزن الأدلة

J P 51768/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير حجية القرائن ووزنها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قد بيّن عناصر الاقتناع دون خرق لقاعدة قانونية.
  2. تصريحات متهم على متهم لا تنهض وحدها دليلا كافيا للإدانة متى اتسمت بعدم الاستقرار ولم تعززها مؤيدات جدية مستقلة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكوين قناعتها من الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا عملا بالفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.