Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46214 بتاريخ 21/12/2017 : تحريف الوقائع في ثبوت جريمة عدم تامين المسؤولية المدنية عند مخالفة مضمون شهادة التامين لتاريخ الحادث
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ليست مطلقة، وتكون مقيدة بعدم تحريف الوقائع وبسلامة تقدير الأدلة المعروضة لديها.
- يعد تحريفا للوقائع استخلاص براءة في جريمة عدم تامين المسؤولية المدنية عند اعتماد المحكمة على ثبوت التامين رغم أن شهادة التامين المدلى بها تحدد سريان المفعول بتاريخ لاحق لتاريخ الحادث.
- مخالفة النتيجة القانونية المستخلصة لما هو ثابت بأوراق الملف، عند وجود اعتراف صريح بعدم التأمين أو وثيقة تثبت عدم سريان التامين زمن الواقعة، يورث قصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.