Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51188 بتاريخ 21/12/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف الوقائع بعدم الموازنة بين القرائن

J P 51188/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى اعتمد على نتيجة خبرة جاءت غير جازمة وقائمة على مجرد احتمال دون بيان الأسس التي رجحتها المحكمة.
  2. يتحقق تحريف الوقائع عندما تُسند المحكمة لقضية الحال دلالة غير مستخلصة من عناصرها، وخاصة عند تبني احتمال لا يثبته تقرير الخبرة الذي عاين الأضرار مباشرة.
  3. إن عدم موازنة المحكمة بين القرائن المتعارضة وعدم مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعتها يعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.