Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51353 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان إجراءات التتبع في جرائم الديوانة عند رفع الدعوى العمومية من غير الجهة المخول لها قانونا
Principe juridique
- يثار بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن الدعوى العمومية في المخالفات الديوانية لم تُحرك من الجهة التي خوّل لها القانون ذلك حصرا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا خلا من بيان مكامن هذا الضعف ومن مؤاخذات قانونية محددة يمكن توجيهها إلى القرار المطعون فيه.
- يكون رد الطعن متعينا متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل طبّقت تطبيقا سليما النص القانوني الواجب الانطباق على النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.