Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51911 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان الحكم عند إمضاء النسخة التنفيذية من غير أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على تعذر إمضاء العضو المتعذر

J P 51911/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. إمضاء نسخة الحكم يجب أن يتم من القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وبيان العذر.
  2. إمضاء نسخة الحكم من غير عضو بالهيئة التي أصدرته مع الاكتفاء بعبارة "بالنيابة" دون التنصيص على تعذر إمضاء العضو المعني وسببه يعد مخالفة لإجراء أساسي مقرر بالنص.
  3. مخالفة القواعد المتعلقة بإمضاء نسخة الحكم تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ويترتب عنها نقض الحكم بمعزل عن مدى جدية بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.