Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51985 بتاريخ 21/12/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص صريح يقرّرها

J P 51985/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت واقعة الاستهلاك على وجه يقيني، ويظل تحليل عينة من سوائل المتهم وسيلة الإثبات الأساسية المعتمدة لإقامة هذا الركن متى لم يقرر المشرع صيغ إثبات بديلة محددة.
  2. يقتضي مبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي عدم التوسع في وسائل الإثبات على نحو ينشئ قرائن إدانة لم يضبطها المشرع، فلا يجوز اعتبار رفض الخضوع للتحليل أو تقديم عينة مخففة قرينة قانونية على الاستهلاك في غياب نص صريح.
  3. إذا لم يوجد نص قانوني يجبر المتهم على تقديم عينة من سوائله للتحليل، فإن رفضه أو تقديمه عينة مخففة لا يعد دليلا على الإدانة وإنما يكشف عن عجز جهة الادعاء عن إقامة الدليل، فلا يترتب عليه أثر تجريمي ما لم يتعزز بقرائن أخرى معتبرة.

Textes appliqués

  • الفصل 54 من م ج-قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.