Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45120 بتاريخ 21/12/2017 : النسخة الإدارية للقرار الاستئنافي لا تبطل لغياب إمضاءات القضاة
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 166م.ا.ج عندما تكون الوثيقة المدلى بها نسخة ادارية من النسخة الاصلية المنطوق بها إذ تجري العادة على نسخها بعد حجب امضاءات الحكام الذين اصدروا القرار، فلا يترتب عن غياب الإمضاءات بطلان القرار.
- يخضع تحديد نسبة التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي للسلم المدرج بالفصل 136 من مجلة التامين بحسب درجة الضرر المثبتة بالخبرة، ولا يجوز اعتماد نسبة لا تتوافق مع الوصف الفني الوارد بالتقرير.
- ينتفي ضعف التعليل متى أسست المحكمة تعديل مقدار التعويض على معيار قانوني واضح مستمد من سلم الفصل 136 من مجلة التامين وربطته بدرجة الضرر المقررة بالخبرة بما يحقق التسبيب الكافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.