Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61957 بتاريخ 21/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة الداخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 61957/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
  2. عدم سماع جميع الشهود المطلوبين لا يشكل في ذاته خرقا للنظام العام متى كان اختيار الشهود وسماع بعضهم دون بعض داخلا في السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وقلم التحقيق في تقييم وسائل الإثبات واستمداد القناعة من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. الدفوع المتعلقة بالقوادح في الشهود إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب خارج الحالات المضبوطة بالفصل 63م اج لا تكون مانعا من اعتماد الشهادات لتكوين وجدان المحكمة.
  4. الطعن بالإفراط في السلطة لا يقوم إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل دون رقابة تعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.