Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61995 بتاريخ 21/12/2017 : وجوب استكمال دائرة الاتهام للأعمال التكميلية المخولة لها عند نقص التحقيق لتفادي ضعف التعليل

J P 61995/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر ما وقع بحثه ومناقشته بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ مشوبا بضعف التعليل.
  2. تمارس دائرة الاتهام باعتبارها دائرة التحقيق العليا رقابة عامة على أعمال قلم التحقيق، ولها صلاحية مراجعة إجراءات التحقيق وإصلاح ما شابها من نقص بما يحقق كشف الحقيقة.
  3. إذا تبين لدائرة الاتهام نقص في أعمال التحقيق أو غياب نتائج أعمال فنية مؤثرة، وجب عليها تفعيل الصلاحيات المخولة لها بالفصل 116 من م إ ج لإجراء الأبحاث التكميلية اللازمة قبل اتخاذ قرار الحفظ، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لقصور التعليل المانع من الرقابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.