Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61995 بتاريخ 21/12/2017 : وجوب استكمال دائرة الاتهام للأعمال التكميلية المخولة لها عند نقص التحقيق لتفادي ضعف التعليل
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر ما وقع بحثه ومناقشته بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ مشوبا بضعف التعليل.
- تمارس دائرة الاتهام باعتبارها دائرة التحقيق العليا رقابة عامة على أعمال قلم التحقيق، ولها صلاحية مراجعة إجراءات التحقيق وإصلاح ما شابها من نقص بما يحقق كشف الحقيقة.
- إذا تبين لدائرة الاتهام نقص في أعمال التحقيق أو غياب نتائج أعمال فنية مؤثرة، وجب عليها تفعيل الصلاحيات المخولة لها بالفصل 116 من م إ ج لإجراء الأبحاث التكميلية اللازمة قبل اتخاذ قرار الحفظ، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لقصور التعليل المانع من الرقابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.