Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51535 بتاريخ 21/12/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على قرائن متساندة تستبعد الشك
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ويكون التسبيب مستوفيا متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير في تكوين اقتناعها.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يستشف منها قصد استبعاد الشبهة عن الشاهد أو إلصاقها بغيره ولم تقم قرائن الكيد أو الغرض، وخاصة إذا جاءت تلك الشهادة معززة بقرائن خارجية مستقلة.
- تقدير قوة الأدلة والقرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتناسقا مع ما أفرزته الأبحاث من معطيات.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.