Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51262 بتاريخ 21/12/2017 : استبعاد الشهادة متى قامت قرائن جدية على عدم موضوعيتها فتنعدم حجيتها في الإدانة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتنهار متى بقيت عناصر الإثبات في دائرة الشك والتخمين بما يمنع تكوين قناعة قضائية جازمة بالإدانة.
- تقدير قيمة الشهادة من حيث موضوعيتها ومصداقيتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى قامت بتفحص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي تعليلا سائغا.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة وتقديرها لقيام التهمة، ما دام ذلك مبنيا على استنتاج مؤسس واقعا وقانونا ولا يشوبه خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 161م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.